السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
294
منهاج الصالحين
مسألة 1009 : يجب في الافطار على الحرام في شهر رمضان كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الأحوط . مسألة 1010 : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أنّ عليه كفارتين وتعزيرين ، خمسين سوطاً ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك . مسألة 1011 : إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في أنّه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً . مسألة 1012 : إذا أفطر عمداً في شهر رمضان ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة . مسألة 1013 : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، وإن كان آثماً بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها . مسألة 1014 : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال . نعم ، لا يبعد الجواز في غير الصوم إذا كان التبرّع باستدعاء من عليه الكفارة أو إذنه . مسألة 1015 : وجوب الكفارة موسّع ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانياً وتسامحاً في أداء الواجب . مسألة 1016 : مصرف كفارة الاطعام الفقراء إمّا بإشباعهم ، وإمّا بالتسليم إليهم ،